responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


خمس ركوعات فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركوعات اليومية في باب الجماعة حتى في اشتراط ادراك الركعة بادراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى عدم اعتبار حضوره حين القراءة وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في احكام الجماعة كذلك كل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في احكام الجماعة ولا يتوهم ان مقتضى ذلك ادراك الركعة بادراك بعض منها لان كلا منها كركوع اليومية سبب في ادراك الركعة أن ادراك الركعة لا يتحقق بادراك ما عدى الأول قطعا لما عرفت من أن المراد بادراك الركعة احتساب ما مضى بركعة هذا كله مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام الأول قطعا وعدم وجوبه في غيره الا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى ومن البين ان هذا المأموم لم يقرء الحمد فيه ولم يقتد بامام حتى يسقط عنه ولذا التزم من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي ينفرد بها نعم لو قلنا بما حكى في كشف اللثام من ظاهر حل لمعقود في حل العقود من سقوط الركوعات التي لم يدركها سقط القراءة الملازمة عليه أيضا بالأولوية لكنه كما في الكشف غريب مخالف لظواهر الأدلة وكيف كان فالمسألة لا تخلوا عن مخالفة الأصل بل الأصول فلا يقدم عليها بمجرد امكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو التخالفات في نظائرها في الجماعة ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى زمان بعض المعاصرين نعم يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة لكن لم يصير إليه أحد منهم فيما اعترفوا به ويستحب إطالة الصلاة بقدر الكسوف بلا خلاف ظاهر بل عن جماعة الاجماع عليه للاخبار كموثقة عمار ان صليت الكسوف إلى أن تذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول صلاتك فان ذلك أفضل وكصحيح الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ونحوها رواية ابن القداح إذا النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض من خلفه من طول القيام ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة وفي رواية محمد بن مسلم ان صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو الطويل بقدر زمان الآية ويستحب الإعادة للصلاة لو لم ينجلى على المشهور لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها وهو قوله فيهما وان أحببت ان تصلى فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب السكوف فهو جائز وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم مات فرغت قبل ان ينجلى فاقعدوا دع الله سبحانه حتى ينجلى ولذلك كله يحمل قوله ( ع ) إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد صلاتك على الاستحباب ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكى عن جماعة من القول بوجوب الإعادة واضعف منه ما عن الحلى من كون الإعادة تشريعا والظاهر ثبوت الاتفاق على خلافه ويستحب أيضا اجماعا كما عن جماعة قرائة السور الطوال كالكهف والحجر على ما في صحيحة

210

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست