responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


بان لا يركع الا بركوع الامام وان لا يسجد الا بسجوده ولا وجه أيضا لما اورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر كما إذا زوحم المأموم عن الركوع والسجود أو سهى عن أحدهما بل عنهما حتى قام الامام فان ذلك يقدح في بقاء الجماعة بل في العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة أيضا لا يقدح في الابتداء لان الرخصة في الابقاء مع اتفاق فوت القدوة في بعض الأفعال أو الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافى كون المقصود للشارع هو الاقتداء والايتمام إذ رب غاية تفوت ولا تحصل وبمضي الشارع لمعلولها مع أن الرخصة في الشروع في الايتمام مع العلم بفوات القدوة المتابعة غير معلوم وان استدل له بروايتين وردتا فيمن زوحم عن الركوع والسجود في صلاة الجمعة بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة لكنه يحل نظر ومنع يظهر بمراجعة تلك الأخبار وانما المنافى لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون المقصود للشارع في خصوص صلاة عدم المتابعة مع بقاء الإمامة والايتمام كما في الاقتداء في صلاة الآيات باليومية نعم قد خرج من الكلية المزبورة نحلف المأموم للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الامام لكن الفرق بين التشهد والركوع هو ان الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط وجوب المتابعة عنه لان يقوم ويلحق الامام ولو في الركوع فإذا لم يمهله للقرائة أو التسبيح في الركعة الثالثة امره الشارع بتركها والمتابعة في الركوع وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه لأنه إذا لم يمهله الامام حتى يركع فان أمر بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن التعمد وان امره بالتخلف عن سجود الامام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع نعم لو أمر الشارع الامام بتطويل السجود كان حسنا لكنه كما ترى مناف لوضع الجماعة والحاصل ان استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته انما يصح إذ اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في الركوعات الباقية عليه أمر مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على عدم جواز الدخول بان الركوع ركن لا يتحمله الامام وان زاد الشهيد في الذكرى على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الامام ثم مما ذكرنا يظهر ان ما قواه [ المح ] الثاني من جواز الدخول إلى محل الافتراق فيفرد محل نظر أيضا لما ذكرنا من أن الظاهر من الرواية انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة في صورة يكون مقصود الشارع الايتمام بافعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف عن بعض أفعالها نعم لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق الايتمام بابعاض الصلاة لا غير توجه الحكم المذكور لكن

208

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست