responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


عن الجماعة في النافلة بالنافلة الذاتية ثم ظاهر الاخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة عدم التعرض فيها لبيان كيفيتها اتحادها مع الجماعة في اليومية من حيث الاحكام والشرايط مثل ان الامام لا تحمل سوى القراءة في الركعة التي ادركها المأموم ولو في ركوعها ومثل وجوب المتابعة اختيارا لا في بعض موارد النص مثل قعوده للتشهد مع قيام الامام ونحو ذلك ومن ذلك يظهر ما ذهب إليه المشهور على ما قيل من أنه لو لم يدرك الامام في الركوع الأول من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه بحيث يحتسب ذلك ركعة بل يصير حتى يدخل بالثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة كما يتابعه إذا أدركه بعد ركوع الركعة الأخيرة ووجه عدم الجواز انه إذا لم يدرك القيام الأول لم يتدارك الفائت منه من الركوعات بطلت صلاته لان الامام لا يتحمل الركن اجماعا وان تداركه قبل السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها في الركعة الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود لزم مخالفة الامام في الركن بان يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر بل يلزم الانفراد بالنسبة إلى ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة وكل ذلك مناف لقوله ( ص ) في الخبر المشهور انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر واو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا دل على أن المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الامام في الافعال سيما في مورد الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع و السجود فدل على أن كل ما لم يقصد الشارع فيه المتابعة في الافعال فليست الجماعة فيه بمشروعة لعدم تحقق العلة الغائية فهذا هو السر في عدم جواز الايتمام مع اختلاف هيئة الصلاتين والا فعدم الجواز فيها ليس لأجل عدم امكان قيام المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق بالامام فان المصلى للكسوف مع من يصلى الصبح يمكن تطويل الامام السجود حتى يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه وبالجملة فمطلوبته الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما يستفاد من الخبر المذكور فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة الامام فلا تشرع فيه الجماعة ومما ذكرنا يعلم أنه يكفى في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية المتابعة وان لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة فلا وجه لما يقال في الجواب عنها ان وجوب المتابعة تعيدي لا شرطي ولا لما قيل مظن انه لا يعتبر في المتابعة المقارنة بل المراد ان يشتغل بما يفعله الامام قبل فراغه منه وهو حاصل فيما نحن فيه إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود لان المقصود من المتابعة الفائتة هو المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا مع أنه مأمور

207

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست