responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


صدق الفوت حينئذ وان لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء للأصل وعموم ما دل على أن الحايض لا يقتضى الصلاة مع امكان دعوى عدم صدق الفوت وان أدركت من أول الوقت مقدار الصلاة من غير صورة فالظاهر أيضا عدم القضاء لأن الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وان فقدت بعض الشرائط المفقودة وان أدركت من اخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب أيضا ومع الترك فعليها القضاء الا فلا أداء ولا قضاء هذا في الكسوف واما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان الآية وما بعدها مقدار الصلاة مع الشرايط المطلقة المفقودة وان لم يتسع للشرائط الاختيارية وان لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا لا أوقاتا إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة لوجوب الغسل والاتلاف للضمان لعدم الدليل على ذلك بل المتيقن هي مدخلية جزء من وقت الآية في سببية الصلاة فمن أدركه جامعا لشرائط الوجوب الواقعي وان لم يتنجز عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل ليخرج الجاهل على المشهور ويدخل الناسي وجب عليه الصلاة ومن لم يدركه فلا يجب ومن هنا تبين ان ما أدعاه [ المح ؟ ] الثاني من الاجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب لان السبب مجرد حركة الأرض حتى يجب على الصبى بعد البلوغ كالغسل والوضوء والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى اجماعي { ويستحب في صلاة الآيات جماعة عندنا } كما في كشف اللثام بل عن التذكرة والخلاف الاجماع عليه لاطلاق أدلة الجماعة عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة ففي رواية ابن ابن أبي منصور إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلى بهم واما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلى وحده وظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدقين وكذا عن المفيد في خصوص القضاء لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه والرواية تدل بصدرها على الأول و [ بلنلها ] على خلاف الثاني فليحمل التفصيل على تأكد الاستحباب أو عدمه كما يشهد له اطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا ( ع ) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى قال أي ذلك شئت ونحوها رواية نوح بن عبد الرحيم والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله ما سيجئ من أن الظاهر اختصاص أدلة المنع

206

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست