responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


أو نام عنها وجب قضاؤها وفيه ان ظاهرا نسيان الصلاة أو النوم عنها بل في دلالة مرسلة حريز أيضا لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص بقرينة ذكر الغسل فلم يبق الا المرسل المحكي عن الجمل وهو مع احتمال إرادة مرسلة حريز لا ينهض [ ؟ ؟ ؟ ] مطلب الا بالجابر المفقود في المقام و عمومات القضاء مخصصة كما تقدم بصحيحة علي بن جعفر ( ع ) وغيرها المتقدمتين ومنه يظهر الوهن في اجماع الحلى حيث نص على انعقاده على قاعدة قضاء الفوائت واجماع الانتصار ظاهر في إرادة الموجبة المهملة في مقابل العامة القائلين بالسلب الكلى واجماع الخلاف معنون بترك صلاة الكسوف فظاهر الترك كونه مسبوقا بالعلم بالوجوب ومع تسليم اطلاقه فلابد من تقييده بغير المسألة لذهاب المعظم فيها على الخلاف بل لم يحك الخلاف في محكى التذكرة الا عن المفيد وإن كان الخلاف غير منحصر فيه كما عرفت وجهه من غيره وان تنظر بعض في نسبته إلى بعض من تقدم كوالد الصدوق والإسكافي و كيف كان فلا ريب في ذهاب المعظم على خلافه وانه لا يجب القضاء على الجاهل بالآية الا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع وهو الأقوى في المستثنى منه والمستثنى بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع على الأول وعن التذكرة ما عرفت ويدل عليه مضافا إلى ما مر من عموم عدم القضاء في صلاة الكسوف خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم إذا انكشفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ونحوها رواية حريز في التهذيب ورواية الفضيل بن يسار في الفقيه وبها يستدل على الحكم في المستثنى مضافا إلى الاجماع المحكي عن شرح الجمل للقاضي ونفى الخلاف عن بعض اخر هذا كله فيما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان والجهل واما لو تركها لعذر شرعي كفقد الظهور فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف لصدق الفوت كما إذا فقد الطهور لليومية وما تقدم من عموم نفى القضاء عن فائتة الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت ويمكن معارضة ذلك بدعوى الانصراف في أدلة القضاء أيضا لما تقدم من عدم انحصار أدلة القضاء في أدلة الفوت مع وهن ذلك العموم بكثرة التخصيص واما الحائض فان أدركت من أول وقت الكسوف مقدار الصلاة مع الشرايط المفقودة المطلقة وجب القضاء سواء فقدت الشرائط الاختيارية أم لا إذ بفقدها لا يفقد التكليف فيدخل في عموم التعليل المستفاد من أدلة قضاء الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض فان تعليل وجوب القضاء بأنها فرطت في الصلاة [ اوضبعتها ] يدل على ما نحن فيه مضافا إلى

205

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست