responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


حيث إنه أفصح من نطق بالضاد سيما وان خصوصيات الهيئات غير منضبطة فالمدار في غير ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله في مقام حكاية الوحي وان اختلفا في المد والغنة أو في مقدارهما وفي الوقف والوصل واما الاخبار الامرة بالقرائة كما يقرء الناس ونحوها فملاحظتها مع الصدر والذيل يكشف عن أن المراد حذف الزيادات التي كان يتكلم بها بعض الأصحاب بحضرتهم صلوات الله عليهم إلى أن يقوم القائم روحي وروح العالمين فداه وعجل الله فرجه فيظهر قران أمير المؤمنين ( ع ) والحاصل ان مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة على أحد أمور ثلثه أحدها كونها مقوما المقرانية من حيث المادة أو الصورة وبه يثبت مراعاة الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك الثاني كونه مصححا للعربية وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربية في الأبنية واعراب الكم الثالث كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله إما مجرد ذلك بناء على أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل أو مع ثبوت الدليل على اعتباره وإذا فرض خروج ما اتفق عليه القراء من الأولين فلابد من اثبات تواتره أولا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم إقامة الدليل على وجوب التأسي فيه بناء على منع قاعدة التأسي سيما في الخصوصيات العادية وكلتا المقدمتين [ صعبة ] الاثبات ومما يوهن الأولى ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن الاعراب والنقط فضلا عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا خطأ كل واحد منهم مخالفه بل قيل إن كل واحد من القراء كان يمنع عن قرائة من تقدم عليه من السبعة وربما خطأهم الإمام ( ع ) الذي هو من أهل البيت الوحي كما في جزئية البسملة لغير الفاتحة من السورة وتخطئتهم ( ع ) ابن مسعود الذي هو عماد القراء في اخراج المعوذتين عن القران مضافا إلى أنه يستدلون غالبا في قواعدهم إلى مناسبات اعتبارية ولما يتمسكون فيه بالأثر فلو كان القران بتلك الخصوصيات متواترة لاستندوا في الجميع إلى اسنادهم المتواترة كما يفعلون في قليل من المواضع ودعوى ان ذكرهم للمناسبات انما هو لبيان المناسبة في الكيفية المأثورة لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة كما هو داب علماء النحو في ذكر المناسبات مع أن قواعدها توقيفية اجماعا غير مجدية بعد ما علمنا أن مستندهم في التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو باحتمال رسمه له كملك ومالك مع صحة سندها قال الجزري في كتابه على ما حكى عنه كل قرائة وافقت العربية

118

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست