responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الشرح أيضا عن بعض أهل التفسير الطاعن على الزجاج المخطئ لقرائة الجر المذكورة ان مثل هذا الكلام مردود عند أئمة الديني لان القراءات التي قرئها القراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تواتر يعرفها أهل الصنعة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وآله وهذا المقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو انتهى فقد حصل مما ذكرناه ان المتبع من الاعراب الموجودة في المصاحف ما لم يعلم استناده إلى القياس ومنه يظهر حكم غير الاعراب مما اعتبره القراء ولو بأجمعهم من بعض افراد الادغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم لتجويد قرائة مطلق الكلام قرانا أو غيره مما لا يدخل له في صحة الكلام من حث العربية إذا علم استنادهم فيه إلى اقتضاء قاعدة التجويد الجارية في مطلق ما يتلى من القران والدعاء فان مثله ليس من مقومات القران من قبيل حركات البنية وترتيب الحروف والكلمات ولا من مصححاته في العربية لأن المفروض كونها غير موجبة للحن في الكلام ولذا ترى القارئ المتبحر يهملها في المحاورة وعند قرائة عبائر الاخبار والكتب بل مطلقا عند الاستعجال ولا يعد لاحنا ولعله لذا احتمل الشارح قدس سره على ما حكى عنه ان يكون مرادهم من الوجوب فيما يستعملونه تأكد الفعل كما اعترفوا به اصطلاحهم على الوقف الواجب وعلى تقدير ارادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل على وجوب متابعتهم بعد احراز القرآنية والصحة اللغوية عدا ما دل على وجوب القراءة على الوجه المتعارف بين القراء من الاجماع المنقول مستفيضا بل متواترا كما في مفتاح الكرامة على تواتر القراءات السبع أو العشر المفسر تارة بتواتر كل واحد منها عن النبي صلى الله عليه وآله واخرى بانحصار المتواتر فيها وثالثة بتواتر جواز القراءة بها بل وجوبها عن الأئمة ( ع ) المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها لعدم العلم بكونه قرانا مضافا إلى دعوى الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير وما ورد من الروايات الامرة بالقرائة كما يقرء الناس كما في رواية سالم بن ابن أبي سلمة أو كما تعلمتم كما في مرسلة محمد بن سليمان أو كما علمتم كما في رواية سفيان بن السمط مع امكان دعوى انصراف اطلاق الامر بالقوامة إلى المتعارف منها سيما في تلك الأزمنة وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب لمنع التواتر بالنسبة إلى الهيئة الحاصلة من اعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي من حيث هو كلام لا من حيث إنه قران مع صدق القران على المجرد عنها صدقا حقيقيا جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض مع أنه لو سلم تواتر الهيئة عن النبي صلى الله عليه وآله فلا دليل على وجوب متابعة كل هيئة قرئها صلى الله عليه وآله ولو من جهة اعتياده بها في مطلق الكلام

117

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست