responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة سواء كانت من السبعة أم غيرهم إلى أن قال هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف لا نعرف من حد منهم خلافه وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم انتهى ثم صرح في اخر كلامه بان السند لا يجب ان يتواتر وان ما قيل من أن القرآن لا يثبت الا بالتواتر لا يخفى ما فيه وأنت خبير بان السند الصحيح بل المتواتر باعتقادهم من أضعف الاسناد عندنا لانهم يعتمدون في السند على من لا يشك نحن في كذبه واما موافقه أحد المصاحف العثمانية فهى أيضا من الموهنات عندنا سيما مع يمشكهم على اعتبارها باجماع الصحابة عليها الذين جعل الله الرشد في خلافهم حيث إنه غير من القران ما شاء ولذا اعرضوا عن مصحف أمير المؤمنين ( ع ) لما عرضه عليهم فأخفاه لولده القائم عليهم السلام وعجل الله فرجه وطنجوا المصاحف الأخر لكتاب الوحي فلم يبق من الثلاثة المذكورة في كلام الجزري التي هي المناط في صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة كما صرح هو به في ذيل ما ذكرنا عنه ما نشاركهم في الاعتماد عليه الا موافقة العربية التي لا تدل الا على عدم كون القراءة باطلة لا كونها ثورة عن النبي صلى الله عليه وآله مع أن حكاية طبخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي وامره كما في شرح الشاطبية كتاب المصحف عند اختلافهم في بعض الموارد ترجيح لغة قريش معللا بان أغلب القران نزل عليها الدال على أن كتابة القران وتعيين قرائتها وقعت أحيانا بالحدس الظني بحكم الغلبة وجه مستقل في عدم التواتر ولعله لذلك كله أنكر تواتر القراءات جماعة من الخاصة والعامة مثل الشيخ في التبيان وابن طاوس ونجم الأئمة وجمال الدين الخوانساري والسيد الجزايري وغيرهم من الخاصة والزمخشري والزركشى والحاجي والرازي والعضدي من العامة وعن الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك كما عن غيره ان المسلم تواتر جواز القراءة بها عن الأئمة ( ع ) واما ما ادعى من الاجماع على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ التي لا يعلم كونها قرانا كما يؤمى إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن بناء على وجوب تواتر كل ما هو قران أو بأنه لم يعلم كونه قرانا بناء على عدم وجوب تواتر كل جزء من القران لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد المخالفين لقرائة القراء مع العلم بصدق القران عليه كما تقدم واما دعوى انصراف للأوامر المطلقة بالقرائة إلى المتعارفة منها سيما في تلك الأزمنة فهى ممنوعة إذا قلنا بانصراف

119

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست