responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


تفصيلا إلى المعنى لتكون حركة لسانه مع هذا القصد بمنزلة تلفظ غيره ولا ريب ان هذا منه أقرب إلى القراءة من حركة اللسان ناويا انها القراءة التي لا يعلم أنها من أي مقوله ويمكن ان يحمل على هذا القسم ما في الذكري وعن الدروس والبيان من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها إذا أمكن افهام معانيها كلا وانه ان تعذرا فهم بعضها وحرك لسانه به وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي وان لم يفهم معناه تفصيلا ثم قال وهذه لم أر فيها نصا وتعرض له الثانيان بان القصد إلى المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا عنه واحتمل في الروض ان يكون مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين الفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى اجزائها جزء فجزء مع الامكان ثم استحسنه وفي كشف اللثام ان ما في كتب الشهيد مسامحة أو ان المراد من معنى القراءة هي الألفاظ وانه ان أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من عقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد نعم ذكر في الكشف في وجه حكم الشهيدان الأصل هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق باللفظ رخصة فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنى والظاهر أن مراده ان الأصل هو ملاحظة المعنى مع اللفظ لا ان المقصود الأصلي هو المعنى لمنع ذلك في القراءة التي أمر بها الناس لئلا يكون القران مهجورا كما في علل الفضل لكن فيه ان الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق وعدم الدليل على اعتباره في الأخرس فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا عليه لا بالاعتبار المحيض وقد عرفت ان الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد المعنى الذي افهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قرائة فهو المتعين بعد اتفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشئ والأولى الجمع بين العقدين { ثم إنه هل يجب } على الأخرس الإشارة بالإصبع كما في رواية السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه الأقوى نعم في القسم الأول والثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدمة للرواية المؤيدة بان المتعارف في الأخرس ابراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع الإشارة باليد فقد ارجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته المعتادة في ابراز ساير مقاصده واما القسم الثاني ففي انصراف لفظ الأخرس في الرواية إليه نظر من غلبة غيره مع أنه حيث فرض تكلمه بالألفاظ غير متمايزة الحروف فليس في نفسه مطلب ومعنى يشير إليه بيده فهو قار في الحقيقة بكلام كالمندمج واما الأخرس الذي لا يمكن تفهيمه القراءة أو المعاني ولو اجمالا فالظاهر سقوط تحريك

113

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست