responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


اللسان عنه لعدم الدليل عليه الا ما يتوهم من أن التحريك كان واجبا مع القراءة فلا يسقط بسقوطها وفيه ما لا يخفى واما رواية السكوني فهى بقرنية ذكر الإشارة فيها محمولة على من يمكن تفهيمه شيئا من القراءة أو المعنى ليشير إليه كالقادر على الكلام الجاهل بالقران والذكر الذي تقدم ان الأحوط بل الأقوى ان يقف بقدر القراءة والله العالم وفي حكم الأخرس من عجز عن النطق لعارض واما من لا يقدر على اصلاح لسانه [ كالتمثام ] والفافا والألتغ أو لغيرها فهو يأتي بالمقدور لفحوى ما مر في الأخرس وفي موثقة مسعدة بن صدقه عن مولانا الصادق ( ع ) انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح وفي رواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله ان الرجل الأعجمي في أمتي ليقرء القران بعجمية فترفعه الملائكة على عربيته وفي الخبرين بلال عند الله شين والظاهر عدم وجوب الايتمام على من ذكر لعموم أدلة استحباب الجماعة بالنسبة إلى جميع المكلفين وان وجبت على بعضهم في بعض الأحوال مثل من ضاق وقته عن التعلم فان استحباب الجماعة ذاتا له لا ينافى وجوبها وعليه في هذا الحال بخلاف من ذكر فان ايجاب الجماعة عليهم يستلزم تخصيص العمومات بالنسبة إلى الاشخاص ولعله الفارق بين المقامين فتأمل مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا في عدم لزوم الجماعة عليهم واستلزام ايجابه العسر الأغلبي الذي يكون مناط الدفع الحكم على الاطلاق لا دائرا معه وجودا وعدما ولا يجزى عن القراءة الترجمة لها مع القدرة عليها اجماعا لعدم صدق قرائة الفاتحة والسورة على ترجمتها ولو دار الامر بين الترجمة والذكر قدم الثاني لصحيحة ابن سنان والنبويين المتقدم ذكرها ولو دار الامر بين ترجمتهما فقد مر الكلام ولا يجزى القراءة مع الاخلال بحرف منها عمدا اجماعا كما في كشف اللثام وعند علمائنا أجمع كما في المعتبر وبلا خلاف كما في المنتهى وعن الذخيرة لان الفاتحة اسم للمجموع المنتفى بانتفاء جزء منه ولا عبرة بالمسامحات العرفية فلو أخل فإن كان المتروك حرفا من كلمة بحيث خرج بذلك عن كونه قرانا فان اقتصر عليها بطلت صلاته للنقص بل وللزيادة حيث قصد بالمأتى به الجزئية وللكلام الخارج وان لم يقصد الجزئية فللأول والثالث وان لم يقصر فللأخيرين وان لم يكن جزء من كلمة كواو العطف فللنقص مع عدم التدارك وللزيادة معه والاخلال بالتشديد مع اثبات المدغم متحركا اخلال بالكيفية المعتبرة في الحرف وساكنا اخلال بالموالاة المعتبرة في الكلمة ومع حذفه اخلال

114

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست