responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


الا في الاحكام مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين فهو الأقوى ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى ان ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر لاشتمال الفاتحة على الذكر الا ان يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص لصيرورته كلاما خارجا عن القران والذكر ولو عجز عن الجميع ففي التذكرة والنهاية والدروس والموجز وشرحه وجب ان يقوم بقدر القراءة واستحسنه في الروضة والروض وعن الجعفرية ان في بعض الأخبار ايماء إليه واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس وما ذكروه حسن ان ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة إما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا وقد يرد بان وجوب القيام تبعي وفيه نظر ثم يجب على العاجز المذكوران يتعلم ظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الايتمام أو متابعة الهاوي وقد مر ان الأقوى سقوطه مع الاطمينان بحصول الصلاة على أحد الوجهين ولو ارتفع التعذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل القراءة فعن جماعة وجوب الاتيان بالأصل ولعله لكشف تجدد القدرة قبل الركوع عن عدم الامر واقعا بالبدل وانما يختل الامر لتخيل استمرار العجز مع امكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز عكس ما ادعى في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز فراجع وتأمل والأخرس يحرك مع الصوت لسانه بالمعنى الأعم من لهواته وشفيته بالقرائة ويعقد قلبه بها بان ينوى كونها حركة قرائة لان الحركة بنفسها تصلح لغيرها كما في الروض و جامع المقاصد مفسرين به كلام كل من اشترط عقد القلب بمعناها وهو حسن بالنسبة إلى من يعرف ان في الوجود كلاما وقرائة ولا يعرف أزيد من ذلك واما من سمع الفاظ القراءة وأتقنها بل تكلم بهامدة فالظاهر عدم الاكتفاء بمجرد نية كون الحركة حركة قرائة بل لابد من تطبيق الحركة على حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف انه المقدور في حقه من القراءة بل هي منه قرائة عرفا كما أن من لا يعرف ان في الوجود الفاظا أو قرائة وصوتا كما في غالب الأخرس الخلقي فلا يبعد وجوب عقد قلبه عند تحريم اللسان بمعنى آيات القراءة إذا أمكن افهامه إياها ولا بعد في وجوب ذلك عليه وعدم وجوبه على غير الأخرس لان التلفظ بالألفاظ المستقلة في الدلالة على المعاني [ مغز ] عن عقد القلب بمعناها بخلاف حركة اللسان التي لا تعد قرائة ولا قدرا ميسورا منها فيجب القصد

112

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست