الأصحاب به . إلا أن التحقيق هو كفاية خبر الثقة في الموضعات أيضا ، للسيرة القطعية التي لا يصلح للردع عنها مثل خبر مسعدة ، المخدوش دلالة بل وسندا والاجماع المدعى ليس بحجة ، ولا يكشف عن اعتبار الخبر عندهم ، لاختلافهم في الاستدلال في المسألة . وأيضا لا يعتبر في المخبر الثقة أن يكون عادلا ، للسيرة العقلائية القطعية ، وكون آية النبأ رادعة عن هذا السيرة يتوقف على أن يكون الأمر فيها بالتوقف عن قبول خبر الفاسق تعبدا شرعيا ، إلا أن مقتضى الأمر بالتبين والتعليل بعدم الإصابة . هو الارشاد إلى ما عليه السيرة العقلائية ، من عدم الاعتماد على خبر الفاسق ، لا لكونه فاسقا بل من جهة عدم الوثوق بخبر الفاسق ، وحينئذ فحيث يكون الفاسق صادقا في اخباره فلا حاجة إلى التبين ، لعدم ترتب الإصابة بجهالة والندم على العمل بخبره . فتحصل أنه لا يعتبر التعدد ولا العدالة في الاخبار عن الموضوعات ، لعدم ثبوت الرادع عن السيرة القائمة فيها . هذا في غير باب القضاء أما في باب القضاء فليس الأمر بهذه السهولة ، لأنه الباب الموضوع لحل المنازعات وفصل الخصومات الواقعة في النفوس والفروج والأنساب والأموال والحقوق . هذه الأمور التي شدد الشارع فيها وأكد على الاحتياط . فكان مقتضى الحكمة أن لا يكتفي بشهادة الثقة ولا العدل الواحد ، بل اعتبر ( البينة ) فقال : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) و ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ولم يرد عن الشارع الحكم بشهادة الواحد وحيثما حكم بشهادته لقبه ب ( ذو الشهادتين ) .