البيت وعلومهم : ومن لم يحكم بشئ خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه حكم الجاهلية وإن كان في درهمين ، وأولئك هم الكافرون . ثم إن ( الشهادة ) أكثر دورا وأعمق أثرا من ( اليمين ) في حكم الحاكم ، ( فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ) ( 1 ) . وقد وردت في أحكامها آيات من الكتاب ، ونصوص كثيرة عن الأئمة الأطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في 56 بابا . ومن هنا كانت مباحثها في الكتب الفقهية أوسع من مباحث ( اليمين ) . ويعجبني أن أذكر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الكتاب والسنة في ( الشهادة ) الأمر الأول في اعتبار التعدد في الشهود : لقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام . أما في الموضوعات ، فقد ادعي الاجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب ( البينة ) ، واستدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه : ( والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) ، وربما قيل : بأن الاجماع هنا إن لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم ، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور وعمل