responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 8


البيت وعلومهم : ومن لم يحكم بشئ خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه حكم الجاهلية وإن كان في درهمين ، وأولئك هم الكافرون .
ثم إن ( الشهادة ) أكثر دورا وأعمق أثرا من ( اليمين ) في حكم الحاكم ، ( فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ) ( 1 ) .
وقد وردت في أحكامها آيات من الكتاب ، ونصوص كثيرة عن الأئمة الأطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في 56 بابا . ومن هنا كانت مباحثها في الكتب الفقهية أوسع من مباحث ( اليمين ) . ويعجبني أن أذكر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الكتاب والسنة في ( الشهادة ) الأمر الأول في اعتبار التعدد في الشهود :
لقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام . أما في الموضوعات ، فقد ادعي الاجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب‌ ( البينة ) ، واستدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه : ( والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) ، وربما قيل : بأن الاجماع هنا إن لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم ، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور وعمل

8

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست