responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10


ومن هنا كان للفظ ( البينة ) وضع خاص في عرف الشرع والمتشرعة ، في مقابل معناه اللغوي ، وإن شئت فقل : إن ( ما يبين الشئ ) في بحوث القضاء هو ( الشهادة العادلة ) الأمر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور :
ودلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة ، وحرمة شهادة الزور على حد سواء فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار . وكذلك من كتم الشهادة ) [1] .
وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهة ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ) [2] وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي : ( إنه نهى عن شهادة الزور ، ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [3] والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها كونهما معا من الكبائر ، نعم بينهما فرق من حيث الضمان ، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور ، ولا



[1] وسائل الشيعة 18 / 237 .
[2] وسائل الشيعة 18 / 227 .
[3] بحار الأنوار 104 / 310 .

10

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست