بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات للمروة أحيانا . ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين ، وهو الوجه : الثالث : وهو ما ذكره بقوله : ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته ، منها : خبر ابن سنان : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ) ومنها : خبر سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ( الظنين والخصم ) ومنها : خبر أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والمتهم والخصم ) . ومنها : خبر الحلبي قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم . قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين ) ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ) . لظهور تلك الأخبار في عدم انفكاك السائل بكفه عن المعصية المسقطة للعدالة والموجبة لرد الشهادة ، فلا يندرج تحت عنوان ( الظنين ) الرابع : قول الكاظم عليه السلام : ( لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له ) [1] .