responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 73


بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات للمروة أحيانا .
ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين ، وهو الوجه :
الثالث : وهو ما ذكره بقوله : ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته ، منها : خبر ابن سنان : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتهم .
قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ) ومنها : خبر سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ( الظنين والخصم ) ومنها : خبر أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والمتهم والخصم ) .
ومنها : خبر الحلبي قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم . قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين ) ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ) .
لظهور تلك الأخبار في عدم انفكاك السائل بكفه عن المعصية المسقطة للعدالة والموجبة لرد الشهادة ، فلا يندرج تحت عنوان ( الظنين ) الرابع : قول الكاظم عليه السلام : ( لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له ) [1] .



[1] الكافي 1 / 19 .

73

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست