responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72


معتمد .
الثاني : فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه .
قلت : من ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما السلام ( قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه ، هل تقبل شهادته ؟ فقال :
كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ) وما رواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل . ) وما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : ( سألته عن السائل أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه ) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( رد رسول الله / صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) فالسؤال بالكف ينافي المروة ( وقد استثنى بعضهم سؤال مستحق الخمس أو الزكاة ممن يجب عليه ذلك ) لأن السخط على من لا يحسن لأجل عدم الاحسان معصية ، ولا أقل من أن يسلب السؤال بالكف الاطمينان والوثوق بكلامه وشهادته لأن من لا يحفظ كرامته أمام الناس لشئ يعطى أو يمنع فإنه لا يحفظ أعراض الآخرين وكرامتهم بالأولوية . هذا وجه الاستدلال .
وفيه : إن الحكمة التي ذكرها الإمام عليه السلام في صحيحه محمد بن مسلم تفيد أن السائل بكفه لا ينفك غالبا عن المعصية سواء رضي أو سخط كما نشاهد في مجتمعنا بالعيان ، فالسؤال بالكف ينافي العدالة ، وحينئذ لا مجال للأولوية حتى يكون فحوى هذا الأخبار دليلا على اعتبار المروة ، والقول

72

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست