responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الرجولية ، والمراد بلوغ حد الكمال فيهما ، وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام هيئة نفسانية تحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات .
وفي المسالك : في ضبط المروة عبارات متقاربة . فدكر جملة من تلك العبارات . ومختاره : عدم قبول شهادة من لا مروة له ، وسنذكر دليله والنظر فيه .
وفي الجواهر : لا اشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو خبل ، لمنافاة الأول للتقوى ، والثاني لكمال العقل . وأما ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة باطلاق الأدلة . ثم إنه استدل للاعتبار بوجوه : الأول فتوى المعظم : لكن فتوى المشهور ليس بمستند إلا إذا حصل الاطمينان بها بالدليل الشرعي من جهة أن معظم الأصحاب لا يفتون شئ إلا بدليل

71

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست