والثالث : قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع العدالة في دينهم . والقائل به أبو علي الإسكافي لرواية ضريس الكناسي ، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم المذكورتين سابقا . وعن كاشف اللثام : ( وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب ) واختار في الجواهر القول الأول وفاقا للمحقق والمشهور ، لأنه أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام والايمان والعدالة في الشاهد ، المعلوم انتفاؤها اجماعا في الفرض . وقد أجاب عن خبري الحبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدعى ، بل الثاني منهما لا يوافق اطلاق أبي علي محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني ، بل لعل التعليل في الأول وهو قوله عليه السلام : إنه لا يصلح ذهاب حق أحد يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية . وعن رواية سماعة المذكورة بوجوه : أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري . والثاني : عدم العمل بها إلا من الشيخ . والثالث : إن مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده ، لأن في سندها العبيدي وقد قال : إنه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : إنه لا أروي ما يختص بروايته )