إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
ولجميع الناس . ويدل عليه بالإضافة إلى الاجماع طائفة من الأخبار . وفي الجواهر إن لقوله تعالى : ( كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) اشعارا بذلك ، أي إن الآية الكريمة وإن كانت ناظرة إلى شأن هذه الأمة في الآخرة كما في بعض الأخبار إلا أن ذلك لا ينافي الاستفادة منها لما نحن فيه ، ولذا قال : إن فيها اشعارا به . وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على أحد ولو كان من أهل ملته فضلا عن المسلمين للاجماع . هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قال المحقق قده : ( وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل : لا وكذا على غير الذمي . وقيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم وهو استناد إلى رواية سماعة . والمنع أشبه ) أقول : هنا أقوال : أحدها : عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغير الذمي ، في الوصية وغير الوصية ، والقائل به المشهور كما في الجواهر بل عن جماعة الاجماع على عدم قبولها على المسلم في غير الوصية . والثاني : قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم ، والقائل به الشيخ في محكى الخلاف والنهاية ، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع إلينا . لرواية سماعة : قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة . قال فقال : لا تجوز إلا على ملتهم ) وعن كاشف اللثام : ( هو قوي الزاما لأهل كل ملة بما تعتقده وإن لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا )