قال : مع أن المحكي عن مبسوطه أيضا اختيار المنع مطلقا ، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا ، وقد قال في محكي المختلف : إنما نقول به ، لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهادة عندهم فإن الأولى هنا القبول : بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور ، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت : وهذا في الحقيقة قضاء بالاقرار لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه . وقد سمعت ما في كشف اللثام ) أقول : الكفار على خمسة أقسام ( 1 ) غير أهل الكتاب ( 2 ) أهل الكتاب ، وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة وغير أهل الذمة وهم الحربيون . فهذه ثلاثة أقسام ( 4 ) الكفار المنتحلون للاسلام كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئا من ضروريات الدين ( 5 ) النواصب . والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم لا ينحصر في خبر سماعة المذكور وإن كانت عبارة المحقق موهمة لذلك ، فيدل عليه مضافا إليه خبرا أبي عبيدة الحذاء وضريس الكناسي ، قد استدل الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : ( وروى ابن غنم قال سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى . فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ) . قال : ( وهذا الذي اخترناه . والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا ، فأما إن لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك ) وليست عبارته المذكورة تفصيلا في المسألة كما قد يتوهم ، والحديث المذكور مطلق يعم الشهادة ( له ) و ( عليه ) .