طريق ثبوت الايمان في الشاهد قال المحقق قدس سره : ( ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار ) أقول : قال في المسالك : مرجع الثلاثة إلى الاقرار لأن الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالاقرار ، ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه وبين المقر . وأشكل عليه في الجواهر بقوله : وفيه أنه وإن كان أمرا قلبيا لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس ، بل السيرة القطعية عليه ، كغيره من الأمور الباطنة ، ولهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره والأمر سهل . قلت : لكن هنا بحث آخر وهو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان وأنه إذا لم يقر فليس بمؤمن ، فإن الآثار لا تترتب وإن كان الايمان الباطني معلوما بآثاره ، كما أنه إذا جحد بلسانه عد كافرا وإن كان مستيقنا قلبه . نعم لو كان الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الأثر عليه مع العلم به بآثاره . وأما إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الأمور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر الشهيد الثاني ، فإن أقر وعلم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا وتجري في حقه أحكام الاسلام دون الايمان ، وإن أقر ولم يعلم بعدم اعتقاده ولم يكن متهما في اقراره كان اقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده ، وترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة ونحوه وإن لم يكن هناك شئ ؟ من آثار الايمان . وعلى هذا فلو أقر ووجد منه آثار الصدق والخبر فلا حاجة إلى البينة . فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس