responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49


ثم إنه لم يتعرض أحد فيها فحصنا إلى البحث في أنه هل يشترط في الاحلاف الارتياب أو لا ؟ وظاهر الآية هو الاشتراط . إذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فإن حصل فمع اليمين ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما .
< فهرس الموضوعات > 8 - ما المراد من الضرورة ؟
< / فهرس الموضوعات > 8 - ما المراد من ( الضرورة ) ؟
جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية ، فهل المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالأمور الواجبة شرعا وحقوق الناس ، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما ؟ الظاهر أن المراد هو الأول وإن كان الصحيح عدم الحاجة إلى إضافة هذا القيد حينئذ وعليه فتقبل شهادتهما وإن كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا .
< فهرس الموضوعات > 9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين ؟
< / فهرس الموضوعات > 9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين ؟
الأقوى بمناسبة الحكم والموضوع هو الاشتراط ، فإن وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين . كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال كما ذكرنا في كتاب القضاء فيتقدم حينئذ على الذميين بالغاء خصوصية ( الرجلين ) لمناسبة الحكم والموضوع وهو الموافق للاعتبار .
ومع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة غير المسلم .

49

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست