ويمكن أن يكون من صغريات الفرع الآتي المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة وعدم ضمانه . لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الآتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما أصل الضمان بالرجوع فثابت ، وأما مقداره فكل بقسطه ، وعليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصف ، وكان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر . وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت ، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من الأحد عشر قسطا . ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد ، وتظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع ؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربة واحدة ، فهل تقسم الدية أثلاثا أو نصفين . " الفرع الثاني " ( في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة ) قال المحقق قدس سره : ( لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا . وربما خطر أنه لا يضمن ، لأن في الباقي ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له ، والأول اختيار الشيخ . وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة ، فرجع ثمان منهن قيل : كان على كل واحدة نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه كما في الأول ) .