السلام أنه قال : " عند الله تعالى شهادة امرأتين شهادة رجل " . قال في القواعد : ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف ، قال في كشف اللثام : بناء على ثبوت الحق بهما معا . لكن ظاهر الجواهر موافقة العلامة لقوله : لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معا ، وكذا في المستند . وفيه وجهان آخران أحدهما : أن يكون الضمان على الحالف لو رجع دون الشاهد سواء رجع أو لا . لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب . والثاني : أن يكون الضمان على الشاهد لو رجع دون الحالف ، لأن المثبت هو الشاهد واليمين شرط قبول الشهادة . لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقا ، لأن حكم الحاكم مستند إلى كليهما فكل منهما جزء للسب ، والسبب أقوى من المباشرة . ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، سواء رجع الشاهد أو لا ، وكذا كل مقام يرجع فيه المدعى يختص بضمان ما استوفاه ، ولا غرم على الشاهد . قال المحقق : " ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد " . أقول : وجه تردد المحقق هنا حيث يشهد الرجل الواحد مع عشرة نسوة في حق لا يثبت بالنساء منفردات هو : أن عدد النسوة أكثر من القدر اللازم شرعا ، فإن كان الحكم ثابتا بالجميع فإن كل امرأتين تعادلان رجلا ، ويكون الأقساط ستة أسداس ، فإذا رجع الرجل كان عليه السدس ، وإن كان الرجل نصف البينة ، لأن المفروض توقف ثبوت الحق على شهادته معهن ، كان عليه نصف الضمان وعليهن النصف الآخر . فهذا الفرض من صغريات هذا الفرع ، من جهة كون الرجل فيه أحد طرفي البينة كما في الرجلين والرجل والامرأتين ، فهل يكون الضمان بالسوية كذلك أو لا ؟