أقول : قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود حتى الزائد منهم في الحكم وثبوت الحق ، لاشتراك كل واحد منهم في السببية له ، والسبب أقوى من المباشر ، وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم ، الذي جاء فيه " يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه " . وعليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا ، ضمن كل واحد منهم الثلث ، ولو رجع الثالث الزائد منفردا ، وفاقا للشيخ وابن سعيد والجواهر ، بل فيه : لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف ، كما إنا لم نعرف له وجها إلا ما ذكره . وفيه : ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع ، والصحيح السابق . وهذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات لنصف السدس . وأنه لا وجه للاشكال فيه . " الفرع الثالث " ( لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم ، لاحتمال التجدد بعد الحكم . ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض ) . أقول : هذا الفرع يشتمل على مطالب . فالمطلب الأول يتعلق بالنقض وعدمه وذلك لأنه لو حكم الحاكم ببينة ، فقامت بينة بجرح تلك البينة ، فالبينة