نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تغريهما ذلك ، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه ، وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق " . وبناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين ، ورجوع المرأة إلى الزوج الأول ، فإن المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني ، فإن كانت شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنصف ، وإن كانت بعده فلا ضمان . هذا إن كان للزوجة مهر مسمى . قال في الجواهر : ولو لم يكن لها مسمى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها . قلت : لم يتضح لنا معنى هذه العبارة ، فإن المتعة ليس لها قدر معين . هذا كله لو شهدا بطلاق امرأة . حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ورجعا قال في القواعد والتحرير : ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا ، فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا ، لأنهما لم يفوتا عليها شيئا ، وإن دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شئ عليهما ، لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها . وإن كان دونه فعليهما ما بينهما ، وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها ، لأنه عوض ما فوتاه عليها . وقد تنظر في الجواهر في قوله : ولم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها . قلت : في هذه الملة ثلاثة أمور فالأول : أن قوله : " وإن لم يصل إليها " مطلق ، أي سواء تعذر وصوله من الزوج أو لا . وفي حاشية القواعد هنا : هذا إن تعذر من الزوج . والثاني : قوله : " فعليهما " أي لا ضمان على الزوج .