إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
ومن هنا قال في الجواهر : إن المتجه عدم ضمان شئ إن لم يكن اجماعا بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شئ ، بل هو على فرض حصوله من الفواسخ ، وكان المهر كله واجبا بالعقد ، وليس هو معاوضة حقيقة ، ولذا يجب جميعه على الأصح في صورة الموت ، ولكن للدليل في الطلاق سقط نصفه وبقي النصف الآخر مستحقا بالعقد ، وحينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا . إلا أنه كان له حبس المهر على التمكن من البضع ، وقد فات بالشهادة المزبورة ، وهو أمر غير متقوم ، مع أنه لا يتم في ما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها ، واسقاط حقه من الحبس المزبور . وهذا وجه اشكال الفاضل في التحرير ، إلا أنه لم أجده قولا لأحد من أصحابنا ، نعم قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا . ولعل الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه .