responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


بل الاجماع . كما قيل يجبر ضعفه عندنا ، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران .
وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال : ( هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ ) على أنه لا تعرض في الجواب للوصية .
فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة ، لخبر حمزة المنجبر بالعمل .
< فهرس الموضوعات > 3 - اختصاص القبول بالوصية < / فهرس الموضوعات > 3 - اختصاص القبول بالوصية إن قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . ) وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها ، بل عليه الاجماع بقسميه في الجواهر .
< فهرس الموضوعات > 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟
< / فهرس الموضوعات > 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟
قد عرفت قول المحقق قده : ( إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ) وفي الجواهر : لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا .
لكن عن العلامة في التذكرة : ( لو وجد مسلمان فاسقان ، فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة ، ولو كان فسقهما

44

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست