بل الاجماع . كما قيل يجبر ضعفه عندنا ، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران . وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال : ( هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ ) على أنه لا تعرض في الجواب للوصية . فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة ، لخبر حمزة المنجبر بالعمل . < فهرس الموضوعات > 3 - اختصاص القبول بالوصية < / فهرس الموضوعات > 3 - اختصاص القبول بالوصية إن قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . ) وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها ، بل عليه الاجماع بقسميه في الجواهر . < فهرس الموضوعات > 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟ < / فهرس الموضوعات > 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟ قد عرفت قول المحقق قده : ( إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ) وفي الجواهر : لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا . لكن عن العلامة في التذكرة : ( لو وجد مسلمان فاسقان ، فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة ، ولو كان فسقهما