وقد احترز بقوله : ( خاصة ) عن غيره والثاني : في الوصية ، وقد احترز به عن غيرها . والثالث : إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها . وفي الأخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى وتفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات : < فهرس الموضوعات > 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟ < / فهرس الموضوعات > 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟ قال في الجواهر : تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال والولاية . لكن في المسالك : في الأموال . قال : والحكم مختص بوصية المال فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده . قلت : لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال إلا جملة : ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) بدعوى عدم كون الولاية ونحوها من الحقوق . ولعله المراد من قول الأردبيلي : إنه يشعر بذلك بعض الروايات ولكن الظاهر شمول ( الحق ) في الرواية لحق الوصاية أيضا . < فهرس الموضوعات > 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب ؟ الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي ، وقد عرفت دلالة بعض الأخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي ، نعم جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام ( أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ) لكن قيل : بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد [1] . إلا أن عمل الأصحاب
[1] مباني تكملة المنهاج : فإن حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح . فالخبر ضعيف وعمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة . قلت : وينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الاجماع على الوثاقة ففي تنقيح المقال : رواية صفوان وابن أبي عمير عنه . فتأمل .