responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43


وقد احترز بقوله : ( خاصة ) عن غيره والثاني : في الوصية ، وقد احترز به عن غيرها . والثالث : إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها . وفي الأخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى وتفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات :
< فهرس الموضوعات > 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟
< / فهرس الموضوعات > 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟
قال في الجواهر : تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال والولاية .
لكن في المسالك : في الأموال . قال : والحكم مختص بوصية المال فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده .
قلت : لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال إلا جملة : ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) بدعوى عدم كون الولاية ونحوها من الحقوق . ولعله المراد من قول الأردبيلي : إنه يشعر بذلك بعض الروايات ولكن الظاهر شمول ( الحق ) في الرواية لحق الوصاية أيضا .
< فهرس الموضوعات > 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب ؟
الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي ، وقد عرفت دلالة بعض الأخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي ، نعم جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام ( أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ) لكن قيل : بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد [1] . إلا أن عمل الأصحاب



[1] مباني تكملة المنهاج : فإن حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح . فالخبر ضعيف وعمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة . قلت : وينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الاجماع على الوثاقة ففي تنقيح المقال : رواية صفوان وابن أبي عمير عنه . فتأمل .

43

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست