responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45


يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى ) وقال أيضا : ( ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة ) ومال إليه في المسالك .
أقول : الأولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك ، وحصوله مشكل جدا ، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمي على مذهبه كما هو مدلول بعض الأخبار ، إذ لا يخفى أن الصالح في مذهبه مقدم على المسلم الفاسق لا سيما غير المتحرز عن الكذب .
وإن كان دليل ما ذهب إليه هو الأخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ففيه أولا : إن مقتضى عموم التعليل هو القبول في غير الوصية أيضا وهذا لا يقول وليست في غيرها ، وهي موت الشخص الموصي ، فإنه إذا لم تقبل الشهادة على وصيته ضاع حقه ، ولا طريق آخر إلى اثباته .
وثانيا : إن الاستدلال المذكور يتوقف على كون الجملة المذكورة علة لا حكمة هذا مع أن صريح الآية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين .
< فهرس الموضوعات > 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد ؟
< / فهرس الموضوعات > 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد ؟
قد يقال بذلك ، ووجهه الأولوية في القبول من الذميين .
وفيه : أنه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدم .
< فهرس الموضوعات > 6 - هل يشترط كون الموصي في غربة ؟
< / فهرس الموضوعات > 6 - هل يشترط كون الموصى في غربة ؟
قال المحقق : ( ولا يشترط كون الموصى في غربة ، وباشتراطه رواية مطرحة ) .

45

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست