responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 434


نفسه أحد الشاهدين . فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، وما يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " [1] .
وقد أجاب في الجواهر عن موثق إبراهيم بن عبد الحميد بوجهين :
أحدهما : أنه خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما ، وحينئذ يشكل ضربهما الحد . والثاني : أنه يشكل نقض الحكم بمجرد انكار الزوج .
ثم قال : فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ رحمه الله ولا من غيره .
قلت : الظاهر أن السؤال عن قضية شخصية لا عن حكم كلي ، وليس في الخبر ذكر من سؤال الإمام عليه السلام عن الرجوع ، وهل كانا متعمدين في شهادتهما أو عن خطأ ؟ لكن حكمه عليه السلام بالحد والقضية شخصية دليل المفروغية بينه عليه السلام وبين الراوي عن كونهما متعمدين ، وإلا لما حكم بضربهما الحد ، ولعله حد القيادة ، أو أن المراد هو التعزير . وحينئذ لا مانع من نقض الحكم ، لتبين اختلال ميزان الحكم ، فلا وجه لطرح الخبر بما ذكره صاحب الجواهر [1] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 13 شهادات . صحيح .
[1] ولعله لذا لم يشكل صاحب المسالك في الخبر بذلك ، بل اكتفي بالجواب عنه بقوله : " والرواية ضعيفة بإبراهيم ، فإنه واقفي وإن كان ثقة " لكن هذا إنما يتم على مسلكه الذي لم يوافق عليه إلا القليل ، كما فصل في محله ، ثم إنه رحمه الله ذكر حمل الرواية على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم ، وقد ذكر هذا الحمل جماعة منهم المحقق نفسه في النافع .

434

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست