responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 435


ثم إنه رحمه الله حمل الخبر على تزويجها بالشهادة من غير حكم ، قال :
وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم حاكم ، ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة ، واعترفا بأنهما شهدا زورا ، فلا يكون به دلالة حينئذ على ما ذكره " .
وهذا الحمل صحيح ، لعدم التعرض في الخبر للحكم ، وأما الحد فوجهه ما احتملناه .
وعبارة الشيخ أيضا خالية عن الحكم ولذا جعل العلامة في المختلف ما ذكر بالنسبة إلى الخبر محملا لقول الشيخ أيضا لكن في الجواهر : " فيه ما فيه " وكأنه إشارة إلى قول الشهيد الثاني : وليس بجيد ، فإن الشيخ استند إلى الرواية وعمل بظاهرها ، فلا تأويل لكلامه .
هذا كله بالنسبة إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد .
وأما الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم فهو أنها قضية في واقعة كذلك ولم يرد فيها الحكم بالحد ، وهذا كاشف عن علمه عليه السلام بخطأ الشاهدين في الشهادة . فهي محمولة على هذا المحمل .
هذا والغائب يحكم عليه ، ولكن الغائب على حجته ، ومعنى ذلك أن حكم الحاكم محدود ، وينتهي أمده بحضور الغائب وإقامته الحجة .
هذا والذي يسهل الخطب ندرة العامل بالخبرين ، واعراض المشهور عنهما ، وقد تقرر عندنا أن اعراض المشهور موهن ، ولا سيما وأن الشيخ نفسه لم يفت بهما في المبسوط ، حيث قال ما نصه : " وأما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا ضمان عليهما وهو الأقوى ، لبراءة ذمتهما . وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا ، فإن الحكم لم ينقض ،

435

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست