responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 433


فعلى المشهور يأتي التفصيل الذي ذكره المحقق قدس سره ، لأنه إن كانت الشهادة بعد الدخول من الزوج لم يضمن الشاهدان شيئا ، لاستقرار المهر بالدخول ، قال في الجواهر : خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره ، للأصل ، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا منفعة البضع ، وهي لا تضمن بالتفويت .
وإن كانت قبل الدخول ضمنا للزوج نصف المهر المسمى لها ، وعلله في المسالك بقوله : " لأنهما ألزماه به وقد كان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها " ولكنه تعليل غير واضح ، لأن كونه في معرض السقوط لا يوجب عدم الضمان ، وإلا فإن كل مال يتلفه الانسان من غيره هو في معرض السقوط عن المالية والخروج عن الملكية ، فيلزم أن لا يثبت ضمان مطلقا .
وكيف كان ففي الجواهر : لا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية ، قال : " إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا ، وجب عليها الحد ، وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني " .
قال في المسالك : واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق . قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها " [1] .
واحتمل في الجواهر استناده إلى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " في رجلين شهدا على زوج غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب



[1] وسائل الشيعة 18 / 241 الباب 13 شهادات .

433

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست