غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ) [1] . 5 - يحيى بن محمد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا . قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان . ) [2] . وفي خبر سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب إليه قال : ( وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت . وذلك إذا كان مسافرا ، فحضره الموت ، أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينة ، فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته . ) [3] . هذه طائفة من أخبار المسألة ذكرناها بقدر الحاجة . قال المحقق : ( تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ) . أقول : قيد المحقق قبول شهادة غير المؤمن بثلاثة قيود : الأول : كونه ذميا
[1] وسائل الشيعة 13 / 392 الباب 20 وصايا . وسيأتي الكلام عليه . [2] وسائل الشيعة 13 / 31 باب 20 وصايا . و ( يحيى بن محمد ) لم يذكروا فيه توثيقا ( ولا مدحا ، اللهم إلا من جهة رواية يونس عنه . [3] وسائل الشيعة 13 / 393 باب 20 وصايا .