responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 424


الربع خاصة ، لأنه إنما أقر بالشركة في القتل . وكذا لو قال : أخطأت .
وفي المسالك عن الشيخ في النهاية : إن قال تعمدت قتل ، وأدى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية ، وإن رجع اثنان وقالا : أوهمنا ألزما نصف الدية ، وإن قالا : تعمدنا ، كان للولي قتلهما ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية ، ويؤدي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية . وإن اختار الولي قتل واحد قتله ، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية .
قال في المسالك : ووافقه ابن الجنيد .
قلت : عبارة الشيخ مطلقة ، فليس فيها قول الباقين " تعمدنا " أو " أخطأنا " أو ذكر لبقائهم على الشهادة ، فهي باطلاقها مخالفة لفتوى المشهور .
ومستند ما ذهب إليه كما في المسالك والجواهر حسنة إبراهيم بن نعيم المتقدمة ، الصريحة في أنه " يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ، وهو مطلق ، أي سواء أقروا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم ، وأما لو أقروا بالتعمد جاز قتلهم كذلك .
فالخبر يدل على قول الشيخ ، لكن من الممكن حمله على الاقرار بالخطأ ، أو على صورة شبه العمد ، لأنهم لو كانوا يعلمون بكذب الرابع لما شهدوا ، وحيث رجع انكشف لهم ، فهو شبيه عمد ، وعليهم الدية .
فإن تم هذا الحمل فهو ، وإلا فالخبر معرض عنه وإن كان معتبرا سندا ، لمخالفته للأصل ، فإن أحدا لا يلزم باقرار غيره .
ومن هنا قال العلامة بعد قول الشيخ : " ليس بجيد " وقال المحقق : " لا وجه له " .
وأما الاشكال في الخبر بأن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور [1] ففيه : أن جواب الإمام عليه السلام يكشف عن كون تلك الشهادة زورا .



[1] جامع المدارك 6 / 160 .

424

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست