الربع خاصة ، لأنه إنما أقر بالشركة في القتل . وكذا لو قال : أخطأت . وفي المسالك عن الشيخ في النهاية : إن قال تعمدت قتل ، وأدى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية ، وإن رجع اثنان وقالا : أوهمنا ألزما نصف الدية ، وإن قالا : تعمدنا ، كان للولي قتلهما ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية ، ويؤدي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية . وإن اختار الولي قتل واحد قتله ، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية . قال في المسالك : ووافقه ابن الجنيد . قلت : عبارة الشيخ مطلقة ، فليس فيها قول الباقين " تعمدنا " أو " أخطأنا " أو ذكر لبقائهم على الشهادة ، فهي باطلاقها مخالفة لفتوى المشهور . ومستند ما ذهب إليه كما في المسالك والجواهر حسنة إبراهيم بن نعيم المتقدمة ، الصريحة في أنه " يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ، وهو مطلق ، أي سواء أقروا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم ، وأما لو أقروا بالتعمد جاز قتلهم كذلك . فالخبر يدل على قول الشيخ ، لكن من الممكن حمله على الاقرار بالخطأ ، أو على صورة شبه العمد ، لأنهم لو كانوا يعلمون بكذب الرابع لما شهدوا ، وحيث رجع انكشف لهم ، فهو شبيه عمد ، وعليهم الدية . فإن تم هذا الحمل فهو ، وإلا فالخبر معرض عنه وإن كان معتبرا سندا ، لمخالفته للأصل ، فإن أحدا لا يلزم باقرار غيره . ومن هنا قال العلامة بعد قول الشيخ : " ليس بجيد " وقال المحقق : " لا وجه له " . وأما الاشكال في الخبر بأن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور [1] ففيه : أن جواب الإمام عليه السلام يكشف عن كون تلك الشهادة زورا .