responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423


تعمدنا . هذا معنى عبارة المحقق وإن كانت غير واضحة فيه ، وكذا لو ادعى تعمد الباقين مثله فصدقوه . ولو كان المراد تصديقهم إياه في قوله " تعمدت " بمعنى علمهم الآن بكذبه في تلك الشهادة ، وأنهم لو علموا بذلك في ذاك الحين لما شهدوا . كان عليهم الدية ولا يقتلون .
والحكم في هذه الصورة هو أن لأولياء الدم قتل جميع الشهود ، ويردون ما فضل عن دية المرجوم ، أي يؤدون لورثة كل واحد منهم ثلاثة أرباع الدية .
وإن شاء أولياء الدم قتلوا واحدا من الشهود مع رضا الباقين ، وحينئذ يرد الباقون تكملة دية المرجوم إلى ولي الدم بالحصص ، بعد وضع نصيب المقتول .
وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد من الشهود ، وعلى الأولياء رد ما فضل عن دية المرجوم إلى وراث المقتولين ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين . فلو قتلوا اثنين منهم ردوا على وراثهم ثلاثة أرباع الدية عن كل واحد ، وعلى كل من الاثنين الباقيين ربع الدية ، يؤدي إلى وراث المقتولين .
هذا هو الحكم . وفي الجواهر : لا اشكال في شئ من ذلك ولا خلاف . وفي المسالك : الضابط إن الشهادة متى أوجبت القتل سواء كان بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد ، وأخذ الدية من الخاطئ ، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما يفصل في بابه .
والصورة الثانية في هذا الفرع : أن لا يصدق الباقون قول القائل من الشهود " تعمدت " ، وفيها خلاف ، فالمحقق رحمه الله قال : " لم يمض اقراره إلا على نفسه فحسب " قال في المسالك : لاختصاص حكم الاقرار بالمقر ، فإن اختار الولي قتله رد عليه ثلاثة أرباع ديته ، وإن اختار أخذ الدية كان عليه

423

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست