فإن قيل : لما كان القاضي من قضاة الجور فإن الشهود كلهم ضامنون ، فيقتلون . فإنه يجاب بأن جواب الإمام عليه السلام منزل على حكم الحاكم الذي يجوز الترافع إليه ، مع أنه قد يتوقف إحقاق الحق على الرجوع إلى قاضي الجور ، ومع التنزل عن ذلك فإنه لم يكن للشيعة مناص من إنفاذ حكم قضاة العامة ، فإن كانوا كاذبين في شهادتهم ضمنوا ، وإلا فقد شهدوا عند هذا القاضي لأجل إحقاق الحق ، فلا ضمان ، بل الضامن في الواقع هو القاضي ، أما الذي رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه . والحاصل أنه إن لم يرجع الباقون فلا شئ عليهم ، وإن رجعوا وقتل ولي الدم أكثر من واحد منهم كان عليه فاضل الدية من ماله الخاص . ولو قال : تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القواعد والجواهر : في القصاص اشكال . أي : من أنه كان يظن أن هذه الشهادة لا تقبل فلا يقتل المشهود عليه بها ، فهو غير قاصد لقتله ، فلا عمد فلا قصاص ، ومن أنه قد قتل المشهود عليه بشهادته ، فهو السبب فيه فالقصاص . واختار في القواعد وكاشف اللثام كما عن المبسوط العدم ، قال العلامة : لكنه شبيه عمد ، لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل ، فلا تجب إلا الدية مغلظة . وخالف في التحرير فاختار القصاص ، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا قلت : وهو مشكل . والتفصيل في محله . قال في القواعد : وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يتحمله الصحيح دون المريض فمات على اشكال . ووجه الاشكال ما ذكرنا . قال كاشف اللثام : وفي التحرير والارشاد القصاص فيه ، مع أن العلامة