responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 425


فإن قيل : لما كان القاضي من قضاة الجور فإن الشهود كلهم ضامنون ، فيقتلون .
فإنه يجاب بأن جواب الإمام عليه السلام منزل على حكم الحاكم الذي يجوز الترافع إليه ، مع أنه قد يتوقف إحقاق الحق على الرجوع إلى قاضي الجور ، ومع التنزل عن ذلك فإنه لم يكن للشيعة مناص من إنفاذ حكم قضاة العامة ، فإن كانوا كاذبين في شهادتهم ضمنوا ، وإلا فقد شهدوا عند هذا القاضي لأجل إحقاق الحق ، فلا ضمان ، بل الضامن في الواقع هو القاضي ، أما الذي رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه .
والحاصل أنه إن لم يرجع الباقون فلا شئ عليهم ، وإن رجعوا وقتل ولي الدم أكثر من واحد منهم كان عليه فاضل الدية من ماله الخاص .
ولو قال : تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القواعد والجواهر : في القصاص اشكال . أي : من أنه كان يظن أن هذه الشهادة لا تقبل فلا يقتل المشهود عليه بها ، فهو غير قاصد لقتله ، فلا عمد فلا قصاص ، ومن أنه قد قتل المشهود عليه بشهادته ، فهو السبب فيه فالقصاص .
واختار في القواعد وكاشف اللثام كما عن المبسوط العدم ، قال العلامة : لكنه شبيه عمد ، لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل ، فلا تجب إلا الدية مغلظة . وخالف في التحرير فاختار القصاص ، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا قلت : وهو مشكل . والتفصيل في محله .
قال في القواعد : وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يتحمله الصحيح دون المريض فمات على اشكال .
ووجه الاشكال ما ذكرنا .
قال كاشف اللثام : وفي التحرير والارشاد القصاص فيه ، مع أن العلامة

425

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست