إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
وهذا أيضا مقيد بالوصية . اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) فلا يختص القبول بها . وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم ] : 1 - ضريس الكناسي : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته ) [1] . 2 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم . قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران . قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان ) [2] . 3 - الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) [3] . 4 - حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم . قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض
[1] وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 الوصايا . صحيح . [2] وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . فيه ( محمد بن الفضيل ) وهو مشترك . [3] وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . صحيح .