وبما ذكرنا يظهر ما في كلام كشف اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة ، لظهور كذبهم في أحد القولين ، والأصل براءتهم من الغرامة . لأن المفروض هو التردد بين صدق الأولى والثانية ، وأما مع العلم ببطلان الشهادة الأولى فلا كلام في النقض . " المسألة الخامسة " ( في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا ) قال المحقق قدس سره : ( المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا ، فإن قالوا : تعمدنا أقتص منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية وإن قال بعض تعمدنا ، وبعض أخطأنا . ) . أقول : المشهود به إن كان قتلا أو جرحا وكانت الشهادة جامعة للشرائط المعتبرة حكم الحاكم بالاستيفاء . ثم إذا رجع الشهود عن شهادتهم التي استند إليها الحكم ، وكانوا السبب الواقعي لقتل المشهود عليه أو جرحه سئلوا عن شهادتهم الأولى : فإن قالوا : تعمدنا الكذب ، اقتص منهم [1] ، وذلك لما ذكرنا من قاعدة قوة
[1] قال في الجواهر هنا " إن أمكن " . وهو إشارة إلى أن عبارة المحقق " اقتص " أعم من القتل والجرح ، والقصاص في الطرف وهو الجرح قد يمكن وقد لا يمكن ، فإن أمكن اقتص وإلا انتقل إلى الدية . وهذا معنى عبارة المسالك : فإن قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد موزعة على ما هو مذكور في الجنايات . وكذا في المستند وغيره .