responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 416


لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك . بل قيل : يمكنهم أن تكون هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام : " في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " [1] .
وإن كان فيه ما لا يخفى .
وفيه : أن النقض في مفروض السؤال في الخبر على القاعدة ، لأن الحكم مستند إلى شهادة زور ، فهو ساقط ، وإذا سقط والعين تالفة ثبت الضمان ، من جهة قوة السبب على المباشر ، ولا يصلح هذا الخبر دليلا على النقض في محل الكلام وهو الرجوع عن الشهادة ، فإنه لا يثبت من الرجوع كون الشهادة زورا بل يتردد الأمر بين صدق الشهادة الأولى والشهادة الثانية .



[1] وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات .

416

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست