responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الموطوءة المأكولة ، ويجب بيع غيرها في بلد آخر . إلى غير ذلك من الآثار والتوابع . وستعرف ذلك .
هذا ، وقد يستدل للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام : " في شاهد الزور . قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " فإنه يدل على ضمان الشاهد . لكن صدره يدل على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين ، لأن الرد على صاحبه يكون بنقض الحكم وإلا بقيت العين في يد المشهود له وضمن الشهود ، وهذا مخالف لما عليه المشهور ، فإنهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين [1] .
كما سيأتي في الصورة الرابعة ، وهي الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم تلف العين .
< فهرس الموضوعات > 3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وهو تارة حد وأخرى حق ، والأول منه ما يكون لله تعالى محضا ومنه ما يكون للآدمي محضا ، ومنه ما يكون مشتركا .
< فهرس الموضوعات > أ - ان كان حدا < / فهرس الموضوعات > فإن كان حدا فقد اختار المحقق قده نقض الحكم فيه مطلقا إذ قال : ( فإن كان حدا لله تعالى نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة ) .
قلت : لا ينبغي الكلام في سقوط حد الله المحض ، والدليل عليه ما أشار



[1] أقول : ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل ونستدل به للمقام ونرفع اليد عن الصدر لمخالفة المشهور على المبنى ؟ فالأولى هو الجواب عنه بما في الجواهر من أعمية الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر .

411

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست