responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412


إليه المحقق من تحقق الشبهة الموجبة للسقوط برجوع الشهود ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ادرأوا الحدود بالشبهات " .
ثم عطف عليه المحقق حد الآدمي المحض والحد المشترك بينه تعالى وبين الآدمي . والدليل على ذلك عموم الحديث لهذين القسمين أيضا .
ولكن إذا كان المقصود من " الشبهة " هو الشبهة بالنسبة إلى واقع الأمر فإنها موجودة حتى مع عدم رجوع الشهود ، لأن الشهادة قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه ، ولازمه عدم الحكم بشهادة من الشهادات إلا إذا كان الشاهد معصوما . وإن كان المقصود منها الشبهة في الحكم على أثر الرجوع مثلا ، بمعنى الشك في وقوعه طبق الموازين الشرعية فإن اطلاقات أدلة نفوذ الحكم والقضاء ترفع هذه الشبهة ، وتقتضي نفوذ الحكم . إلا إذا كان الحكم في حد لدليل ادرأوا الحدود بالشبهات . وهو يعم الأقسام الثلاثة .
وكيف كان ففي الجواهر أنه لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا .
قال : نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحمال العدم بل قال متصلا بذلك : والاشكال في حدود الآدمي أقوى " .
قلت : وفي المسالك : " وإن كانت في حد الله تعالى قيل : لم يستوف لأنه مبني على التخفيف ، ويدرأ بالشبهة ، وهي متحققة بالرجوع . وإن كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان : من تغليب حق الآدمي . ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة ، وهذا أولى . والمصنف جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق " .
ويمكن الاستدلال لعدم السقوط بمرسلة جميل بناء على أن المراد من " قضى عليه " فيه هو الأعم من الاستيفاء وعدمه ، فيشمل ما نحن فيه وهو الرجوع بعد الحكم وقبل اجراء الحد .

412

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست