السادس : إن الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالاحتمال . وفيه : أن عدم نقضه بالاحتمال محتاج إلى دليل ، ولذا كان مانعا عن الحكم لو كان الرجوع قبله ، فلولا الدليل وهو مرسلة جميل لما تم الحكم بعدم النقض ، فهذا الوجه ساقط . السابع : إن الشهادة أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت . وفيه : أنه إن كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكره ، لكنه ليس كذلك ، بل الرجوع يوجب الشك في صحة الشهادة الأولى . فتحصل عدم النقض في هذه الصورة للمرسلة المنجبرة . وأما ثبوت الضمان مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك على الشهود فلا كلام فيه كذلك ، إنما الكلام في أنه يثبت نتيجة الاتلاف من الشهود لكونه مستندا في الحقيقة إليهم من جهة أن السبب أقوى ، أو جاء نتيجة الحكم غير المنقوض . وذلك لأن ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده ، فقد يتسبب الشخص في قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن للحكم غير المنقوض آثارا أخرى تترتب تبعا للحد وإن رجع الشاهدان كعدم جواز إمامة المشهود عليه ، وعدم سماع شهادته فيما بعد ، وعدم أهليته لمنصب القضاء ونحو ذلك . إن أمكن اثبات الضمان على الشهود هنا بأدلة نفوذ الحكم بضميمة الاجماع إذ لولا الاجماع لأمكن الخدش في الاستدلال بدعوى انصراف تلك الأدلة عن الحكم المستند إلى الشهادة المرجوع عنها فهو ، وإلا ففي كون السبب أقوى من المباشر لاثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم . نعم مع نفوذ الحكم تترتب الآثار الأخرى فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته ، وأكل البهيمة