responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 410


السادس : إن الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالاحتمال .
وفيه : أن عدم نقضه بالاحتمال محتاج إلى دليل ، ولذا كان مانعا عن الحكم لو كان الرجوع قبله ، فلولا الدليل وهو مرسلة جميل لما تم الحكم بعدم النقض ، فهذا الوجه ساقط .
السابع : إن الشهادة أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت .
وفيه : أنه إن كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكره ، لكنه ليس كذلك ، بل الرجوع يوجب الشك في صحة الشهادة الأولى .
فتحصل عدم النقض في هذه الصورة للمرسلة المنجبرة .
وأما ثبوت الضمان مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك على الشهود فلا كلام فيه كذلك ، إنما الكلام في أنه يثبت نتيجة الاتلاف من الشهود لكونه مستندا في الحقيقة إليهم من جهة أن السبب أقوى ، أو جاء نتيجة الحكم غير المنقوض .
وذلك لأن ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده ، فقد يتسبب الشخص في قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن للحكم غير المنقوض آثارا أخرى تترتب تبعا للحد وإن رجع الشاهدان كعدم جواز إمامة المشهود عليه ، وعدم سماع شهادته فيما بعد ، وعدم أهليته لمنصب القضاء ونحو ذلك .
إن أمكن اثبات الضمان على الشهود هنا بأدلة نفوذ الحكم بضميمة الاجماع إذ لولا الاجماع لأمكن الخدش في الاستدلال بدعوى انصراف تلك الأدلة عن الحكم المستند إلى الشهادة المرجوع عنها فهو ، وإلا ففي كون السبب أقوى من المباشر لاثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم . نعم مع نفوذ الحكم تترتب الآثار الأخرى فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته ، وأكل البهيمة

410

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست