ينقض الحكم ، وكان الضمان على الشهود ) . أقول : أما عدم نقض الحكم فعليه الاجماع بقسميه كما في الجواهر . وقد استدل له بأمور : الأول : مرسلة جميل . فأما دلالتها فتامة ، وأما سندها فمنجبر كما تقدم . الثاني : الخبران النبوي والعلوي المتقدمان . لكن فيه أنهما ظاهران في صدور الحكم استنادا إلى الكلام الأول ، فلا علاقة لهما بهذه الصورة . الثالث : استصحاب الصحة . لكن فيه : أنه إن كان المراد صحة الحكم فإنه بعد الرجوع ينكشف عدم تمامية الحكم من أصله ، وحينئذ فلا حالة سابقة بالصحة حتى تستصحب ، فهو نظير ما إذا باع خلا فانكشف كونه خمرا حين العقد ، فالعقد باطل من حينه ، وليس كالبيع الواقع صحيحا ثم إذا شك في انفساخه استصحب اللزوم . هذا إذا كان المستصحب صحة الحكم . وإن كان المراد صحة الشهادة الأولى ، بأن يقال : الشهادة السابقة وقعت صحيحة واقعا أو ظاهرا ، فيستصحب تلك الصحة ويصح الحكم المستند إليها . ففيه : أن أدلة " ضع فعل أخيك على أحسنه " لا تشمل الشهادة التي رجع عنها الشاهد نفسه ، وإلا كان دليل الحمل على الصحة مشرعا . ولو فرض تمامية أصالة الصحة في الشهادة الأولى فإنها جارية في الثانية كذلك ، فيتعارضان . الرابع : اطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده . وفيه : أن هذا شامل للشهادة الثانية المكذبة للأولى أيضا . الخامس : إن الرجوع لا يدل على فساد الشهادة الأولى ، إذ يمكن كون الرجوع كذبا ، بل هو كالانكار بعد الاقرار . وفيه : إنما لا يسمع الانكار بعد الاقرار ، لأن الاقرار يكون دائما في ضرر المقر ، فإذا أنكر بعده كان للخلاص من الضرر فلا يسمع فالقياس مع الفارق .