responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40


غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) [1] .
وهذا الخبر مخصص لما تقدم ، وهو مطلق غير مقيد بالوصية 2 - أحمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) [2] .
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار .
3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل :
أو آخران من غير كم . فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية ) [3] .
و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب وقوله ( في الوصية ) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا .
4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة . قال :
فقال لا تجوز إلا على ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) [4] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح .
[4] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . موثق .

40

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست