غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) [1] . وهذا الخبر مخصص لما تقدم ، وهو مطلق غير مقيد بالوصية 2 - أحمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) [2] . ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار . 3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل : أو آخران من غير كم . فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية ) [3] . و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب وقوله ( في الوصية ) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا . 4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة . قال : فقال لا تجوز إلا على ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) [4] .
[1] وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . [3] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . [4] وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . موثق .