ثم إن اعترف الشهود بأنهم تعمدوا الكذب في الشهادة الأولى فهم فسقة وإن قالوا : غلطنا أو أخطأنا فلا فسق ، ووجه القبول منهم حينئذ هو أن صاحب القول كصاحب اليد يسمع قوله . وهل تقبل منهم تلك الشهادة لو أعادوها ؟ نسب في الجواهر إلى القواعد والمسالك : عدم القبول . قال : ولعله لحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : " في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما اشتبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " [1] . إلا أنه مع ذلك الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط تبعا لكشف اللثام والجواهر ، للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها ، وخلافا لصريح المسالك حيث قال : لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها . وأما نسبة الجواهر العدم إلى القواعد ففيها أنا لم نجد ذلك في القواعد ، فقد قال العلامة رحمه الله فيها : " الفصل السابع في الرجوع ومطالبة ثلاثة : الأول في الرجوع في العقوبات : إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء ( قال كاشف اللثام : اتفاقا للشبهة ) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف ، وإن قالوا : غلطنا فالأقرب سقوط الحد . ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم : توقف للحكم ، ثم قال له : أحكم ، فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ، وهل يجب الإعادة ؟ اشكال " قال كاشف اللثام : من حصول الأداء الصحيح من أهله ، والأصل ، وقد زال التوقف بعد طروه . ومن ابطال التوقف له ، لأنه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير .