responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 406


ثم إن اعترف الشهود بأنهم تعمدوا الكذب في الشهادة الأولى فهم فسقة وإن قالوا : غلطنا أو أخطأنا فلا فسق ، ووجه القبول منهم حينئذ هو أن صاحب القول كصاحب اليد يسمع قوله .
وهل تقبل منهم تلك الشهادة لو أعادوها ؟
نسب في الجواهر إلى القواعد والمسالك : عدم القبول . قال : ولعله لحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : " في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا :
هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما اشتبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " [1] .
إلا أنه مع ذلك الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط تبعا لكشف اللثام والجواهر ، للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها ، وخلافا لصريح المسالك حيث قال : لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها .
وأما نسبة الجواهر العدم إلى القواعد ففيها أنا لم نجد ذلك في القواعد ، فقد قال العلامة رحمه الله فيها : " الفصل السابع في الرجوع ومطالبة ثلاثة :
الأول في الرجوع في العقوبات : إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء ( قال كاشف اللثام : اتفاقا للشبهة ) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف ، وإن قالوا : غلطنا فالأقرب سقوط الحد . ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم : توقف للحكم ، ثم قال له : أحكم ، فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ، وهل يجب الإعادة ؟ اشكال " قال كاشف اللثام : من حصول الأداء الصحيح من أهله ، والأصل ، وقد زال التوقف بعد طروه . ومن ابطال التوقف له ، لأنه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير .



[1] وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات .

406

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست