responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 405


والدليل على عدكم في هذه الصورة هو الأصل بعد انصراف أدلة القضاء عن مثلها ، وقد روى جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرسل الذي هو كالصحيح كما في الجواهر سيما بعد اعتضاده بالشهرة . وفي المسالك وصفه بالحسنة قال :
" في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموه . وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا " .
وأضاف في الجواهر أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني .
وأما الخبران :
1 - السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله :
" إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى " [1] .
2 - هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره " [2] .
فليسا ظاهرين في الرجوع ، لا سيما الأول المشتمل على التغيير وهو غير الرجوع ، وإن احتمل عمومه له ، على أن اعراض الأصحاب عنهما موجب لوهنهما فلا يعارضان مرسل جميل الذي هو كالصحيح ، ولو فرض التعارض وتساقط الطرفين كفى عدم الدليل على الحكم ، لانصراف أدلة الشهادة والحكم عن هذه الشهادة . وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء فينافيه لفظ " أخذنا " و " يأخذ " فيهما الظاهر في الحكم .



[1] وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات .
[2] تهذيب الأحكام 6 / 310 ط النجف الأشرف . صحيح . لكنه في وسائل الشيعة 18 / 158 : " لا يأخذ . " فهو يدل على خلاف المستدل به .

405

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست