والدليل على عدكم في هذه الصورة هو الأصل بعد انصراف أدلة القضاء عن مثلها ، وقد روى جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرسل الذي هو كالصحيح كما في الجواهر سيما بعد اعتضاده بالشهرة . وفي المسالك وصفه بالحسنة قال : " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموه . وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا " . وأضاف في الجواهر أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني . وأما الخبران : 1 - السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : " إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى " [1] . 2 - هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره " [2] . فليسا ظاهرين في الرجوع ، لا سيما الأول المشتمل على التغيير وهو غير الرجوع ، وإن احتمل عمومه له ، على أن اعراض الأصحاب عنهما موجب لوهنهما فلا يعارضان مرسل جميل الذي هو كالصحيح ، ولو فرض التعارض وتساقط الطرفين كفى عدم الدليل على الحكم ، لانصراف أدلة الشهادة والحكم عن هذه الشهادة . وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء فينافيه لفظ " أخذنا " و " يأخذ " فيهما الظاهر في الحكم .
[1] وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات . [2] تهذيب الأحكام 6 / 310 ط النجف الأشرف . صحيح . لكنه في وسائل الشيعة 18 / 158 : " لا يأخذ . " فهو يدل على خلاف المستدل به .