responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407


وهو ممنوع ، فإن صريح قوله إنما هو التوقف في الحكم لا الشهادة ، وبعد التسليم فقوله بعده أحكم بمنزلة الإعادة " قلت : والانصاف أن ما ذكره مشكل .
ولو كان المشهود به الزنا أو نحوه واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، وإن قالوا : غلطنا ففي القواعد : الأقرب سقوط الحد ، وتبعه كاشف اللثام وصاحب الجواهر ، وعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا ، وفي المسالك : وجهان أحدهما : المنع لأن الغالط معذور ، وأظهرهما الوجوب لما فيه من التعيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط ، وعلى هذا ترد شهادتهم ، ولو قلنا لأحد فلا رد " قال كاشف اللثام : ويؤيده مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير .
وهذا نص المرسل : " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل . فقال : إن قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل " [1] .
وأجاب عنه في الجواهر بقوله : لكن فيه أن تكليف الغافل قبيح فلا ريب في المعذورية ، كما لا ريب في سقوط الحد معها ، ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدرأ بها ، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها .
وأما قول المسالك : وعلى هذا ترد شهادتهم ولو قلنا لأحد فلا رد " فغير واضح كما في الجواهر أيضا ، ولعله يريد التلازم بين الحد والرد ، ولكنه لا يناسب كلامه المتقدم عليه [2] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات .
[2] قول : وجه الاشكال في هذه العبارة هو : أنه رحمه الله قال في أصل الرجوع عن الشهادة بأنهم إن اعترفوا بتعمد الكذب فهم فسقة يستبرؤن ، فإن قالوا : غلطنا لم يفسقوا ، لكن لا تقبل تلك الشهادة منهم لو أعادوها . فالقول بعدم قبول شهادتهم مع عدم الفسق لا يجتمع مع القول بالقبول مع عدم الرد في الشهادة بالزنا إن قالوا غلطنا . ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قال بعدم القبول مع عدم الفسق لو أعادوا نفس تلك الشهادة ، وذلك لأن اختلاف شهادتهم فيها توجب الشك ولزوم الاحتياط ، لا سيما مع النظر إلى خبر ابن محبوب . أما في الفرع المتعلق بالشهادة بالزنا فمورد النظر هو الشهادة منهم في ما بعد ، فهو يقول بأن أظهر الوجهين وجوب الحد . ومن حد ترد شهادته فيما بعد . وعلى الوجه الأول وهو عدم الحد فلا ترد ، إذ لا نص ولا موجب لعدم القبول ، لعدم وقوع الاختلاف منهم في الشهادة الواحدة . ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل الجواهر .

407

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست