responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 404


هذا الحين . ( لا أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين أداء الشهادة حتى تكون الشهادة في ملك المورث ) .
وأما عدم قدح طرو الفسق فلما ذكرنا في محله من أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجئ بالنبأ .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : لو رجعا عن الشهادة وفيها صور :
< / فهرس الموضوعات > " المسألة الرابعة " ( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدس سره ( لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ) أقول : في مسألة صور :
< فهرس الموضوعات > 1 - أن يرجعا قبل الحكم < / فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم .
قال المحقق في هذه الصورة : ( لم يحكم ) . أي : سواء كان عقوبة أو مالا أو حقا ، قال في الجواهر : ولو بعد الإقامة ، ولا غرم . قلت : أما قوله : " ولو بعد الإقامة " فلم يتضح المراد منه ، إلا أن يحمل على شاهد الفرع ، لكنه كما ترى . وأما قوله : " ولا غرم " فكذلك ، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم ، وكأنه قاله تبعا لما في مرسل جميل الآتي من قوله عليه السلام : " وإن لم يكن قضى طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا " . ولعله للإشارة إلى أن المقام ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم وإن لم يثبت الحد ، كالتفكيك بين الغرم والقطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة .
وكيف كان ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيما بيننا كما اعترف به غير واحد ، لكن الاتفاق في كشف اللثام ليس على ذلك ، بل هو في خصوص العقوبة كما ستعرف .

404

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست