responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الفسق يشك في بقاء جواز الحكم أو وجوبه استنادا إلى تلك الشهادة الواقعة مع الشرائط ، فيستصحب ، ومعه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم الحجية .
مع أن الشك فالحجية مسبب عن الشك في اشتراط العدالة حال الحكم والأصل عدم اشتراطها .
وأما قوله : وربما شهد لذلك استفاضة النصوص برد شهادة الفاسق مثلا ، بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته ، فيبقى حكم شهادته الأولى على حالها ، بخلاف الفاسق وغيره مما ورد في النصوص رد شهادته الشامل لهما بعد الإقامة قبل الحكم بها ، وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع وهو معلوم الفساد ، وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم ، ولا يكفي الحال السابق .
فيمكن أن يقال فيه بأنه لا أثر للبحث عن اقتضاء الفسق للرد أو مانعيته للقبول ، بل لا بد من لحاظ دليل شهادة الفاسق ، فإن كان له اطلاق ليشمل حال الحكم فهو وإلا فلا . وأما جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع فغير لازم ، للفرق بين المقامين ، إذ مع الفسق قبل الإقامة يصدق استناد الحاكم إلى شهادة الفاسق الفعلي ، وهو نظير ما إذا جاء الفاسق إلى الحاكم وقال : قد تحملت الشهادة في حال العدالة وأنا الآن فاسق .
فالعمدة النظر في حد دلالة تلك النصوص . وما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل من يسأل عن حال الشخص في بلده ظاهر في الفحص عن حال الشاهدين في وقت أداء شهادتهما ، لا للوقوف على بقائهما

401

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست